للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أشبه العقلية.

١٠٩٩٣ - قلنا: والأكل يختلف؛ ألا ترى: أن الهبيد تأكله العرب ولا يأكله غيرهم، ولم يمنع اختلاف العادة في الأكل أن يكون علة عندهم.

١٠٩٩٤ - ولأن الأكل اعتياد الناس لفعل الشيء، وفعلهم [له، والكيل اعتياد الناس بيعه كيلًا، وفعلهم] لأحدهما كالآخر.

١٠٩٩٥ - قالوا: علتنا يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها، وعلتكم يوجد بوجودها ولا يزول بزوالها؛ لأن الحنطة إذا زرعت لا ربا فيها؛ لأنها ليست مأكولة، فإذا نبتت وسنبلت ففيها الربا عندنا وعندكم؛ لأنها مطعومة وليست مكلية، فإذا أحرقت وصارت رمادًا فلا ربا فيها وهي مكيلة.

١٠٩٩٦ - قلنا: السنبل فيه الربا؛ لأنه مكيل، وإن تعذر كيله ما لم ينفصل من وعائه؛ فهو كالحنطة في الوعاء، فأما الرماد إذا بيع كيلًا ففيه الربا لوجود العلة، فإن لم يعتد كيله فلا ربا فيه؛ لأنه لا يعتاد بيعه كيلًا.

١٠٩٩٧ - قالوا: الحنطة فيها ربا مطعومة، وكذلك إذا طحنت وإذا خبزت، فإن قلتم: لا ربا فيه؛ خالفتم الإجماع، وإن قلتم: الربا فيه وزنًا؛ جعلتم الجنس الواحد معللا بعلتين.

١٠٩٩٨ - وتحرير هذا: أنه [جنس واحد؛ فوجب أن يجرى فيه الربا بعلتين، كالأثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>