للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٩٩ - قلنا: الخبز بالصنعة قد صار في حكم] جنس آخر عندنا، وقد قال أصحابنا: إنه يجوز بيعه بالحنطة متفاضلًا، فلا نسلم أنها عين واحدة عللت بعلتين، بل كل واحدة غير العين الأخرى.

١١٠٠٠ - قلنا: علة تخالف علة أخرى.

١١٠٠١ - قالوا: الكيل والوزن موضوع لمعرفة المقدار، كالعد والذرع؛ فلا يكون علة في وصف الربا.

١١٠٠٢ - قلنا: العد والذرع كل واحد منهما لم يجعل علما للتخلص من الربا، فلم تكن علته فيه، ولما كان الكيل والوزن مقدارًا جعل علمًا للتخلص منه، جاز أن يكون علة فيه.

ولأن المذروعات لا ربا فيها، ولا معنى لطلب العلة فيها.

١١٠٠٣ - ولأن الذرع في المذروع صفة؛ بدلالة: أن من باع ثوبًا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر: لم يلزمه رد الزيادة، ولو وجد كون المذروع تسعة أذرع: ثبت له الخيار، كما ثبت لو وجده معيبًا.

والربا لا يثبت بالتفاضل في الصفات، بدلالة: جواز بيع قفيز جيد بقفيز رديء.

١١٠٠٤ - وأما الكيل فليس يجري مجرى الصفات، بدلالة: أن من اشترى طعامًا على أنه عشرة أقفزة، فوجده أحد عشر: رد الزيادة، ولو وجده تسعة: رجع بقسط القفيز من الثمن. فعلم أن الكيل مقدار لإدراك السبب بصفته، والربا يثبت في المقدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>