للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٠٥ - قالوا: الكيل معنى يتخلص به من الربا، فوجب أن لا يكون علة في التحريم، أصله: القبض في المجلس.

١١٠٠٦ - قلنا: التساوي عندنا في الكيل يتخلص به من الربا، فأما الكيل فلا.

ولأن القبض دليلنا؛ لأنه لما كان سببًا للتخلص من الربا كان فقده مؤديًا لوجود الربا كذلك التساوي في الكيل لما كان علمًا على الخلاص كان فقده مؤديًا لوجود الربا.

ولأن القبض ليس سببًا للتخلص من الربا؛ لأن الربا هو التفاضل والنساء، والقبض لا يتخلص فيه في النساء بسبب يمنع فساد العقد ويوجب استقراره، فأما أن يتخلص به من الربا فلا.

١١٠٠٧ - قالوا: زيادة الكيل لا يجوز أن تكون علة؛ لأن التحريم يثبت في الصبرة بالصبرة مع فقد العلم بالزيادة.

١١٠٠٨ - قلنا: إذا قلنا إن زيادة الكيل علة في فساد العقد لم يخرج منه أن العقد

لا/ يفسد بعلة أخرى، ففي الصبرة بالصبرة فسد العقد لمعنى آخر؛ لأن علة الإباحة العلم بالتساوي من طريق الكيل، وقد عدمت فثبت التحريم بفقد علة الإباحة.

١١٠٠٩ - ولأن زيادة الكيل إذا حرمت العقد والتساوي يبيحه، ففي الصبرة يجوز وجود التفاضل فوجب الحكم، ومتى أثرت العلة عند وجودها وأثرت إذا جوز وجودها لم يتحقق، دل ذلك على تأكدها.

١١٠١٠ - احتجوا في علة الأثمان: بأنها علة ولا تنتقض، ولا تخالف نصار ولا إجماعًا.

١١٠١١ - قلنا: هذه الطريقة لا تدل على الصحة؛ لأن المختلفين في المذهب يعلل كل واحد منهما مذهبه بعلة على هذه الصفة، ثم أحدهما بالجملة، فعلم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>