أحدهما، واختلفنا في الوصف الآخر، مع اتفاقنا على أنه لا بد من وصف يضم إلى الجنس، فنحن نشير إلى ذلك الوصف المجمع عليه في الجملة وإن اختلف في تعيينه.
وقد نص الشافعي على مثل هذا فقال في مسألتنا:(التقابض في الأعيان)؛ لأنهما عينان جمعهما علة واحدة في تحريم التفاضل، فلا يمكن تعيينها.
١١٠٧٦ - فإن قيل: الفرع يكون مثل الأصل أو أخص منه، فأما أن يكون أعم منه فلا، والمعنى المضموم إلى الجنس عندكم الوزن يحرم النساء في بعض المواضع، والجنس في كل موضع، فكيف يكون الفرع له عموم الأصل،.
١١٠٧٧ - قلنا: نحن قسنا عليها ضم الجنس إلى الجنس في المكيلات، فيستوي الفرع والأصل في العموم.
ثم هذا يقال إذا علق في العلة حكم معين، فأما إذا عللنا للتأثير في الحكم بها فالذي وجب في الأصل التأثير واقتضى في الفرع مثله، فيصير بمقتضى العلة في الفرع والأصل واحد، وإذا ثبت التأثير وجب العموم بالإجماع.
١١٠٧٨ - فإن قيل: على علة الثانية أنه غير مؤثر في الأصل.
١١٠٧٩ - قلنا: ذكرناه في الحكم، والتأثير يطلب أوصاف العلة لا حكمها.
١١٠٨٠ - فإن قيل: لا نسلم أن المعنى المضموم إلى الجنس يحرم النساء؛ لأن علة تحريم النساء عندنا تحرم التفاضل في كل واحد من العوضين.
١١٠٨١ - قلنا: هذا لا يمنع ما قلناه؛ لأن الوصف المضموم إلى الجنس أثر في