للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٢٠ - وهذا المعنى لا يوجد في الوصية والنكاح؛ لأن الجهالة لا تؤثر في بدل النكاح، ولا فيما يقع الوصية به، فإن عين تعين، وإن أطلق صح مع جهالته؛ لأن الجهالة غير مؤثرة فيهما.

١١٢٢١ - وعلى هذا اليمين لا تؤثر الجهالة فيها، فلذلك تعين المحلوف عليه، إن قدر اليمين على مطلقه وإن شئت قلت: لو تعينت الأثمان بالبيع لم ينعقد عليها مطلقًا، كالعروض.

١١٢٢٢ - فإن قيل: إنما يصح العقد عليها مطلقًا للعرف في نقد البلد، ولذلك لو كانت النقود لم يصح إطلاقها، ولو كان في بلد عرف لنوع من العروض فعقد عليها؛ جاز إطلاق العقد عليها.

١١٢٢٣ - قلنا: الأصح الإطلاق لعدم [اختلافها، ولهذه العلة لا تتعين إذا عرض تعيينها، فأما العروض: إذا حصل فيها عرف يجوز معه العقد عليها] مطلقًا لم تتعين عندنا.

ولأن الأثمان من نوع واحد، فلا فائدة في تعيينها؛ لأن الأغراض فيها لا تختلف، وكل تعيين لا فائدة فيه، فإنه لا يتعين بالعقد، كمن استأجر أرضًا ليزرع فيها حنطة جاز أن يزرع الشعير، ومن استأجر دابة ليحمل عليها هذه الحنطة جاز أن يحمل عليها مثلها، ومن ابتاع بهذا الميزان/ جاز أن يزن بغيره.

١١٢٢٤ - فإن قيل: في تعيينها فائدة وهو أن يكون حلالًا.

١١٢٢٥ - قلنا: إذا أخذ من جملة دراهم درهمًا ابتاع به؛ تعين عندكم، ولم يجز دفع غيره منها وإن ساواه في الحل وفي كل صفاته.

١١٢٢٦ - فإن قيل: إذا تعين فسد العقد بهلاكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>