١١٢٢٧ - قلنا: الفائدة تطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها.
١١٢٢٨ - فإن قيل: الفائدة أن يكون البائع أحق بها عند فلس المشتري.
١١٢٢٩ - قلنا: هذه الفائدة لا تعود إلى العقود وإنما تطلب لأمر بعده، وفوائد العقود تطلب حال العقد.
ولأن هذا التوثق حاصل للبيع ما دام المبيع في يده، فإذا فعله فقد أسقط حقه فلم يلزم حكم العقد أن يثبت له نوع آخر من التوثق.
١١٢٣٠ - قالوا: فما ذكرتموه يبطل بصبرة طعام قسمها وباع أحد جزئيها، أوزق زيت باع أحد قسميه، فإنه يتعين، ولا فائدة في تعيينه؛ لأن كل واحد من ذوي الجملة سواء، وكذا سنجات الدوانيق تتعين ولا غرض فيها.
١١٢٣١ - قلنا: إنما يتعين ذلك لتصحيح العقد، فلو لم يتعين لبطل؛ لأنها لا نثبت في الذمة إلا بشرائط السلم، أو تكون جزءا من جملة المشار إليه، مثل أن يقول: قفيزًا من هذه الصبرة.
١١٢٣٢ - فإن قيل: الدراهم تتعين بالوصية.
١١٢٣٣ - قلنا: فيه فائدة؛ لأنه إذا أطلقها ضرب الموصي بها وإن زادت على