تأكيدًا لقوله [عليه الصلاة والسلام]: (يدًا بيد هاء وهاء)، وقد سمي النقد عينا لأنه ضد الدين.
١١٢٤٥ - قالوا: كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد، كغير الأثمان.
١١٢٤٦ - قلنا: إنما تعينت بالقبض لأنها لو لم تتعين بطل المعنى المقصود بالقبض. ألا ترى: أنه يقبض ليستقر ملكه ويجوز تصرفه، ولو لم يتعين جاز للبائع أن يتصرف فيه، فبطلت هذه الفائدة، ولا فائدة في التعيين بالعقد تعود إلى العقد على ما بينا فلم يتعين.
١١٢٤٧ - والمعنى في غير الأثمان: أنها لو لم تتعين لم يجز البيع عليها مطلقًا، ولما جاز على مطلق الثمن دل على أنه لا يتعين.
١١٢٤٨ - وقد ناقض أصحابنا هذه العلة بالمسلم فيه؛ لأنه يتعين بالقبض ولا يتعين بعقد السلم.
١١٢٤٩ - قالوا: يتعين إذا بيع.
١١٢٥٠ - قلنا: النقض أنه يتعين كالقبض عن عقد؛ لأنه لا يتعين بذلك العقد.
١١٢٥١ - فإن قلتم: إنه يتعين لمصيره إلى القبض.
١١٢٥٢ - قلنا: الدراهم تتعين بعقد الوصية، وإن لم تتعين بالبيع.
١١٢٥٣ - قالوا: كل ما تعينت به الأثمان تضمن به الأثمان، كالقبض.
١١٢٥٤ - قلنا: قد تكلمنا على هذه العلة وأصلها، وتنتقض هذه العلة بالجناية؛ لأن قطع الطرف يعتبر به ولا يعتبر به الأرش، والسرقة معتبر بها قطع