١١٢٥٦ - قلنا: أما الغضب فلا يقع إلا في عين ولا يقع على ما في الذمم، فلو لم تتعين بالغصب خرجت من أن تكون مغصوبة وبطل ضمانها.
١١٢٥٧ - فإن قال الغاصب: لا فائدة في هذه الدراهم فخذ مثلها.
١١٢٥٨ - قلنا: بل فيه فائدة؛ لأن حق المغصوب لا يسقط عن عينها مع بقاء العين على حالها؛ لأنه لا يتعلق ابتداء بما في الذمة.
وكذلك الوديعة في هذا الحكم مثل الغصب، فأما في الوكالة فيعتبر مثله؛ لأنه إذا وكله أن يبتاع بهذه الألف فهلكت قبل تسليمها إلى الوكيل جاز أن يشتري له بألف مثلها.
١١٢٥٩ - وإنما قالوا: إذا سلمها للوكيل فهلكت بطلت الوكالة؛ لأنها تعينت بالقبض كما يتعين البيع بالقبض.
١١٢٦٠ - قال أصحابنا: حكم الأثمان مفارق لغيرها؛ بدلالة: جواز المضاربة بها خاصة. وذلك المعنى يعود إلى التعيين؛ لأنها لا تتعين. فإذا اشترى المضارب ثبت الثمن مضمونًا في ذمته فجاز أن يستحق ربح ما ضمن، والعروض تتعين فلا يستحق ربحها؛ لأنه ربح ما لم يضمن، فلو تعينت الأثمان [لم يجز المضاربة بها] كالعروض.
١١٢٦١ - قال ابن سريج: لو كانت الأثمان لا تثبت إلا في الذمة لوجب