للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا عينت بالعقد أن يبطل، كالسلم.

١١٢٦٢ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد وكان بيعًا، وإن أجلها بطل العقد؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.

١١٢٦٣ - قالوا: كعرض مشار إليه في عقد، فوجب أن يتعين، كسائر الأعواض.

١١٢٦٤ - قلنا: سائر الأعراض في تعينها فائدة تعود إلى [عقد البيع فتعينت، والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى] العقد، فلم تتعين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>