للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٦٨ - وقال [- صلى الله عليه وسلم -]:) إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيد)، وكل ما جاز بيعه بجنسه جاز بيعه بجنسه وغير جنسه، كالحديد والرصاص.

١١٢٦٩ - ولأنها عين يجوز بيعها، فجاز بيعها بالفضة والذهب صفقة واحدة.

١١٢٧٠ - ولأن البدل إذا كان له حالتان إحداهما تؤدي إلى صحة العقد، والأخرى إلى فساده، كانت الحالة التي تؤدي إلى صحته أولى. أصله: إذا باعه بثمن مطلق أمكن حمله على ثمن البلد [فيصح] وأمكن حمله على غيره فيبطله، فكان حمله على نقد البلد المؤدي إلى صحته أولى.

١١٢٧١ - ولأن عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن، ومعلوم أنهما لو صرحا بالبدل على ما نقول صح العقد، فالظاهر أنهما قصدا ذلك وعقد عليه.

١١٢٧٢ - ولأن تحريم التفاضل في الجنس الواحد لا يخفي على المسلمين.

١١٢٧٣ - ومعلوم أن غرض كل واحد من المتعاقدين حصول العوض الذي من جهة صاحبه، فإذا كان حصل له على وجه مباح كان مباحًا ولو يحصل له على وجه محرم: فلا يجوز أن يجاز؛ لأنه لا داعي إليه وله عنه صارف، فكان الظاهر أنه قصد تحصيله بالوجه المباح دون غيره.

١١٢٧٤ - فإن قيل: هذا يبطل بمن باع درهمًا بدرهمين؛ إذ يمكن أن يحمل على بيع درهم بدرهم وهبة درهم.

١١٢٧٥ - قلنا: يلزمهما عقد تبرع لم يقصداه. ثم لا يؤدي إلى الصحة؛ لأن الهبة مشروطة في البيع، ولو صرح بذلك لم يجز.

١١٢٧٦ - قالوا: إذا باع صاع تمر بصاعين يمكن أن يجعل النوى من كل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>