للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من البدلين] بإزاء ما في الآخر من التمر.

١١٢٧٧ - قلنا: بيع النوى من التمر لا يصح، فلو صرحنا بذلك لم يجز.

١١٢٧٨ - ولأن النوى غير مقصود بالعقد، بدلالة: أنه لو ابتاع تمرًا فوجده بغير نوى لم يكن له خيار، وما ليس بمعقود عليه لا يصح البدل عليه.

١١٢٧٩ - فإن قيل: إذا باع قفيز سمسم بقفيزين فهلا جوزتم العقد، وجعلتم دهن كل واحد من العوضين في مقابلة كسب الآخر؟.

١١٢٨٠ - قلنا: بيع كسب السمسم لا يجوز، فكيف يتقدر العقد بهذا حتى يصح.

١١٢٨١ - قالوا: فقد قلتم فيمن باع سمسمًا بدهن جاز البيع، إن كان الدهن الذي في مقابلة السمسم أكثر من الدهن الذي في السمسم.

١١٢٨٢ - قلنا: لم نجعله تبعًا، لكن الدهن لما وقع عليه العقد وفي عوضه دهن، كان من شرط صحة العقد المماثلة فيه، وفي السمسم بالسمسم لم يتناوله العقد وبيعه لا يصح، فلم تجز القيمة عليه.

١١٢٨٣ - فإن قيل: هذا يبطل بمن باع عبدًا بألف نسيئة، ثم ابتاعه مع عبد آخر بألف ومائة نقدًا، فالبيع فاسد عندكم/ إذا كانت حصة العبد المبيع أقل من ألف، ويمكن حمل العقد على الصحة فيجعل في مقابلته ألف، والزيادة في مقابلة الآخر حتى يصح العقد.

١١٢٨٤ - قلنا: أما على الطريقة الأولى وهو قولنا: إن البدل إذا كان له حالتان فلا يلزم؛ لأن ها هنا للصحة أحوالًا، أحدها: أن يجعل في مقابلته ألفًا، والثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>