للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيادة على ألف درهم، وبدرهمين وبأكثر من ذلك كل واحدة من هذه الأحوال إذا حمل العقد عليها صح، فإذا حملناه على جميعها حملناه على ثمن مجهول، وإن حملناه على أحدها لم يكن بعضها أولى من بعض.

١١٢٨٥ - أما على الطريقة الثانية فهو أن المسلم إذا أمكنه تحصيل العوض حلالًا لم يجاوزه، أما حرامًا فلا يلزم. لأن هذا العاقد يجوز أن يكون قصد الحلال على مذهب من يجوز ابتياع ما باعه نساء بأقل من ثمنه، فلم يتعارض عنده الحلال والحرم، بل اعتقد الحل من كل واحد من الأمرين، وهذا لا يوجد في مسألتنا؛ ولأنه لا وجه للحكم بإجماع إلا ما قدرناه.

١١٢٨٦ - فإن قيل: هذا الانفصال يبطل بمسألة، وهي: أن من استأجر دارًا بعشرة وأجرها بخمسة عشر لزمه أن يتصدق بالفضل عندكم، ولو زاد فيها غلقًا، طاب له الفضل، وجعلتم الزيادة في مقابلة الغلق. ويجوز أن يكون العاقد قصد أن يستحل الزيادة [تقليدًا لمن يقول: إن إجارة ما استأجره بأكثر من أجرته جائزة.

١١٢٨٧ - قلنا: فنحن لا نجعل الزيادة في مقابلة] الغلق، بدلالة: أن الدار لو استحقت سقطت الأجرة كلها، ولو استحقت الأجرة كلها لم يستحق شيئًا من الأجرة، وإنما وجب أن يتصدق بالفضل؛ لأنه ربح ما لم يملك، فإذا زاد فيه شيئًا منفعة، وبعض المنافع مملوكة له، فلم يلزمه أن يتصدق.

ويدل محلى ما قلناه: أن كل واحد من المتعاقدين ملك البدل جملة واحدة، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>