١١٣٧٤ - ولأنه يتعارض الحيوان، فلا يكون الرجوع إلى ما قالوه أولى من غيره، ألا ترى: أن عندهم الحكم المتعلق بالشرط نزل على ما عداه، والخبر الذي يذكرونه: السنة تقتضي جواز النقد بعارض نطق الآخر.
١١٣٧٥ - ومن أصحابنا من حمل الخبر على الحيوان المذبوح إذا بيع باللحم، واسم اللحم يتناول المذبوح في العرف، يقال: فلان يأكل الحيوان على مائدة.
١١٣٧٦ - ولأن الحيوان إذا كان مستعملًا عندنا لا يجوز بيع الحيوان المذكور باللحم إلا على الأعيان.
١١٣٧٧ - فإن قيل: ذكر النيسابوري عن يحيى بن محمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية)، قال: زيد أسلم يقول: (نظرة أو يدًا بيد).
١١٣٧٨ - قلنا: هذا نهي عن بيع لحم الشاة الحية إذا قال: بعتك عشرة أرطال من لحم هذه الشاة الحية.
١١٣٧٩ - ومن أصحابنا من حمل الخبر على ما روي:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[مر بحي من أحياء [العرب] يبيعون اللحم بالشاة، فنهى عن بيع اللحم بالحيوان)، والمراد بتلك الصفة التي يتبايعون بها.