للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٨٠ - وقد أجيب عن الخبر بأن معناه: نهي عن] بيع لحم بالحيوان، ويكون الباء ظرف مكان، كما تقول: زيد بالبصرة.

١١٣٨١ - وهذا نظير ما روى: (أنه عليه [الصلاة و] السلام قدم المدينة [والناس] يحبون [أسنام الإبل ويقطعون] أليات الغنم، فقال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] ما قطع من حي فهو ميت).

١١٣٨٢ - قالوا روى ابن عباس - رضي الله عنه -، (أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا).

١١٣٨٣ - قلنا: الظاهر أن أبا بكر - رضي الله عنه -، لا يحضر الجزائر، وإنما هذه جزور نحرت

<<  <  ج: ص:  >  >>