للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٩٥

بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

١١٥١٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع الحنطة في سنبلها.

١١٥١٣ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز بيع الحنطة ولا الموز في كمامه، ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة.

١١٥١٤ - لنا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن [بيع] السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)، ذكره أبو داود.

وروى حماد بن سلمة، عن أبيه، عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب

<<  <  ج: ص:  >  >>