حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد).
١١٥١٥ - وقوله: تفرد به حماد بن سلمة لا يصح؛ لأن تفرد الثقة بالخبر لا يمنع قبوله.
١١٥١٦ - ولأنه يجوز بيعه إذا خرج من سنبلة؛ فجاز بيعه مع سنبله، كالشعير.
١١٥١٧ - [ولأنه نوع حب؛ فجاز بيعه مع سنبله، كالشعير].
١١٥١٨ - ولأن كل حالة يجوز فيها بيع الشعير جاز بيع الطعام، أصله: إذا خرج من السنبل.
١١٥١٩ - احتجوا: (بنهيه عن بيع الغرر)، وهذا غرر؛ لأن الكمام قد تكون فارغة.
١١٥٢٠ - قلنا: قد بينا أن الغرر ما الغالب من عدم السلامة، وهذا لا يوجد في السنبل.
١١٥٢١ - وقولهم: قد يكون الكمام فارغة، غلط؛ لأن ذلك يعلم بمشاهدة السنبل، ويوقف على قدر ما فيه في العادة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute