١١٥٢٢ - قالوا: قد روي (أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك).
١١٥٢٣ - قلنا: معناه حتى يبلغ إلى حالة يتأتى فيه الفرك، وهذا أولى؛ لأنه موافق للخبر الآخر الذي قال فيه:(حتى يشتد).
١١٥٢٤ - ولأن اللفظ واحد للإعرابين يوافق خبرًا صريحًا، فالظاهر أن هذا الأصل الآخر غلط من الناقل في الإعراب.
١١٥٢٥ - ويجوز أن يقال: حتى يفرك، ويراد به: أن يبلغ إلى حالة الفرك، كما روي أنه عليه [الصلاة و] السلام (نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها)، ويكون ذلك حملًا للخبر على معنى متفق، فأما إذا حملناه على وجود الفرك بطلت فائدة الغاية في قوله:(حتى يفرك)، وحمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما.
١١٥٢٦ - قالوا: المقصود مستور بما يدخر غالبًا إذا خرج، فوجب أن لا يجوز، كبيع تراب الصاغة إذا كان في بعضه فضة.