للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٢٢ - قالوا: قد روي (أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك).

١١٥٢٣ - قلنا: معناه حتى يبلغ إلى حالة يتأتى فيه الفرك، وهذا أولى؛ لأنه موافق للخبر الآخر الذي قال فيه: (حتى يشتد).

١١٥٢٤ - ولأن اللفظ واحد للإعرابين يوافق خبرًا صريحًا، فالظاهر أن هذا الأصل الآخر غلط من الناقل في الإعراب.

١١٥٢٥ - ويجوز أن يقال: حتى يفرك، ويراد به: أن يبلغ إلى حالة الفرك، كما روي أنه عليه [الصلاة و] السلام (نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها)، ويكون ذلك حملًا للخبر على معنى متفق، فأما إذا حملناه على وجود الفرك بطلت فائدة الغاية في قوله: (حتى يفرك)، وحمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما.

١١٥٢٦ - قالوا: المقصود مستور بما يدخر غالبًا إذا خرج، فوجب أن لا يجوز، كبيع تراب الصاغة إذا كان في بعضه فضة.

١١٥٢٧ - والجواب: ما بيناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>