عقيب الثلاث، فليس له الرد.
١١٦٦٢ - ومن أصحابه من قال: خيار التصرية خيار العيب وليس بمحدود، وذكر الأيام الثلاثة في الخبر: محمول على أن العقد وقع بخيار الشرط.
١١٦٦٣ - وإن استمر اللبن فلم ينقص فيما بعد حال التصرية، هل يثبت الرد؟ فيه وجهان.
١١٦٦٤ - وأما الذي يرد عوضاً عن اللبن: فمن أصحابه من قال يرد صاعاً من غالب قوت الناس في البلد. ومن أصحابه من قال يجب التمر.
١١٦٦٥ - فإن أعطاه البر وهو أكثر قيمة من التمر جاز، فإن كان أقل قيمة لم يجز.
١١٦٦٦ - الدليل على صحة ما قلنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ظاهره أن الخيار لا يثبت بعد الافتراق.
١١٦٦٧ - ولأنه تلبيس من غير عيب؛ فلا يوجب الرد. أصله: إذا سود أنامل العبد حتى ظن أنه كاتب، أو ثيابه حتى ظن أنه خباز.
١١٦٦٨ - ولأنه تحسين للبيع لم يستر عيباً فيه؛ فصار كما لو صقل الثوب أو دقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute