١١٦٦٩ - ولأنه فاته منفعة موهومة غير مشروطة فصار كمن ابتاع عبداً في زي الخبازين، وكان غير خباز.
١١٦٧٠ - ولأنه لم يظهر على نقص في المبيع ولا فائت فيتبعه شرطها؛ فلم يثبت له خيار القبض، كمن اشترى شاة منتفخة الخاصرة، ظنها حاملاً، أو اشترى عبداً فظنه كاتباً.
١١٦٧١ - ولأن اللبن في مضمون خلقة حيوان، ما غيره فيه البائع، فلا يثبت فيه الخيار، كاللحم والحمل.
١١٦٧٢ - احتجوا: بما روى مالك عن أبي الزياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر).
١١٦٧٣ - وروى ابن عمر رضي الله عنهما:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد [معها] مثل لبنها قمحاً).
١١٦٧٤ - قالوا: وفي هذه الأخبار أدلة ثلاثة، أحدها: نهي عن التصرية وهي مباحة عند أبي حنيفة، والثاني: جعل له الخير غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه.
وروى محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى