للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها، فهو بخير النظرين بين أن يخيرها وبين أن يردها، وإناء من طعام)، فذكر خياراً غير مؤقت وذكر إناء من طعام.

وروى محمد بن زياد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (صاعاً من طعام لا سمراء)، يعني: لا حنطة، وهذا يقتضي الشعير.

وروى موسى بن أنس، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر).

١١٦٧٥ - فهذا لا يجب وليس فيها توقيت الخيار، وقد اختلف ألفاظها في المردود.

وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أنه عليه [الصلاة و] السلام قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر).

وروى الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر فيه: (فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام).

<<  <  ج: ص:  >  >>