١١٨٥٠ - ولأن البائع لو أراد تفريق الصفقة تفرق الإيجاب؛ أصله: إذا كان المشتري واحداً فباعه نصف العبد بثمن والنصف بثمن، فلما جمع الإيجاب دل على أنه أراد جميع الصفقة.
١١٨٥١ - ولأن معنى قولنا:(صفقة) هو إيجاب العقد في جملة يستضر الموجب بتفريقها عليه، أصله: إذا باع الواحد من الواحد، وعكسه: إذا باع واحد من واحد بإيجابين. وإذا ثبت أن العقد صفقة واحدة لم يجز قبول أحدهما؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة على البائع في الإتمام فلا يجوز، كالمشتري.
١١٨٥٢ - ولأن البائع أوجب البيع بجملة المبيع بجملة الثمن فلم يصح القبول في بعض الثمن. أصله: المشتري الواحد.
١١٨٥٣ - وأما الكلام في نفس المسألة: فلأنه رد جزءاً من عبد أوجب البائع البيع فيه بثمن واحد فلا يلزم البائع. أصله: إذ اكان المشتري واحداً.
١١٨٥٤ - ولأن كل ما يمنع الرد إذا كان المشتري واحداً يمنع إذا كان اثنين. أصله: الجناية.
ومعلوم أن الرد بالشركة يمنع إذا كان المشتري واحداً وقد اوجب له البيع جملة.
١١٨٥٥ - فإن قيل: لو كانت الجناية لم يملك الرد.
١١٨٥٦ - قلنا: إذا رد زال عيب الشركة، فصار كالجناية إذا زال أثرها.
١١٨٥٧ - ولأنهما ملكا بسبب واحد، فلم يجز لأحدهما الرد بغير رضا البائع. أصله: رضا المشتري؛ وإنما بعد الأصل فالدليل عليه: أن الوارث يقوم مقام مورثه، فإذا كان الميت لا يملك الرد من يعصه فالوارث مثله.
١١٨٥٨ - ولأن الشركة حصلت في ملك المشتريين وهي العادة الجارية، أن الشركة عيب في الأعيان. وهذا لابتياع الجزء من الشيء بثمن مثله إذا منعت الجملة، فلو رده أحدهما لرد معيباً بعيب لم يكن في ملك البائع، وهذا لا يصح كسائر العيوب الحادثة.