للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٥٩ - فإن قيل: لو كانت الشركة في الأعيان عيباً لم يضمن تلف العبد المشترك/ بقيمته كاملة، كما لو كان غير مشترك.

١١٨٦٠ - قلنا: الغاصب يضمن ما فوت من الملك بعضه، أو كله. وقد كان كل واحد منهما يملك أن يبيع من الآخر، فيحصل له حظ من الملك من غير نقصان الشركة، وقد أتلف الغاصب هذا المعنى عليه، فلذلك يلزمه ضمان كامل القيمة.

١١٨٦١ - فإن قيل: هذا العيب حصل بإيجاب البائع لهما.

١١٨٦٢ - قلنا: الإيجاب إذن في القبول الذي يحصل به العيب، ولو أذن البائع لهما في الجناية فملكاه وجنيا عليه لم يملكا رده، وإن كان النقص بإذن البائع يملكه. والأحوال أن يكون هذا العيب بفعل البائع والمشتريين فكأنهم اشتركوا في الجناية عليه، فيمنع ذلك الرد.

١١٨٦٣ - فإن قيل: العيب الحاصل بالشركة: إن كان بفعل المشتري فقد حدث في يد البائع، والعيوب الحادثة تمنع الرد، كما لو قطع يد العبد، وكما لو كانت جارية فزوجها في يد البائع وأقر عليها بدين.

١١٨٦٤ - فإن قيل: عند الشركة حصل في يد البائع ثم أمسكه، فصار كما لو جنى المشتري على المبيع ثم حبسه البائع لم يمنع ذلك الرد.

١١٨٦٥ - قلنا: لأنه صار بالجناية قابضاً، فإذا أمسكه البائع فقد حدث القبض منه مع العبد، فكان ذلك غير مانع من الرد.

١١٨٦٦ - فإن قيل: لو كانت الشركة عيباً لم يملك الرد.

١١٨٦٧ - قلنا: إذا ردا زال العيب الذي هو الشركة، فرداه على الوجه الذي خرج من ملك البائع، كما لو زوجا الجارية لم يملك الرد، فإن طلقها الزوج جاز الرد، كزوال العيب.

١١٨٦٨ - احتجوا: بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان، فوجب أن ينفرد كل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>