منهما بحكم الرد بالعيب، كما لو كان المشتري واحداً والبائع اثنين.
١١٨٦٩ - قلنا: المعنى في الأصل: أنه رد على أحد البائعين نصيبه معيباً على الوجه الذي خرج من ملكه. وفي مسألتنا: يرد عليه نصف العبد معيباً بعيب لم يكن في ملكه.
١١٨٧٠ - قالوا: رد عليه جميع ما لزمه ثمنه، فوجب أن لا يقف على رد غيره، أصله إذا باع العبد منهما في عقدين.
١١٨٧١ - قلنا: إن قلت رد جميع ما لزمه ثمنه على الصفة التي خرج عليها من ملك البائع، لم نسلم بذلك، وإن قلت على غير تلك الصفة، انتقص إذا حدث به عيب.
١١٨٧٢ - ولأن المعنى فيه إذا اشترى كل واحد نصفه بعد أن خرج من ملك البائع معيباً بالشركة فعاد إليه على الصفة التي خرج من ملكه.
١١٨٧٣ - قالوا: حكم كل واحد من المشتريين كالمنفرد بالمال؛ بدلالة: أنه لا ينتقل إليه ملك نصفه ويلزمه ثمن نصفه، ويدخل نصفه في ضمانه، ولو استحق رجع بنصف الثمن، وللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر، كذلك في حكم الرد وجب أن يكون.
١١٨٧٤ - قلنا: هو في حكم المنفرد بالملك في هذه الحكام، والمنفرد بالملك لا يجوز له الرد مع حدوث العيب، كذلك من كان في حكم المنفرد.
١١٨٧٥ - على أن عندنا هو في حكم الملك الواحد من وجوه؛ بدلالة: أن أحدهما لا ينفرد بالقبول، ولو دفع نصيبه من الثمن لم يملك قبض حقه ولا يأخذ الشفيع نصيب أحدهما في إحدى الروايتين.
١١٨٧٦ - قالوا: نصيب كل واحد منهما جميع ما ملكه بالبيع؛ فجاز أن ينفرد. أصله: إذا ملكا بعقدين.
١١٨٧٧ - قلنا: بل يجوز أن يرده بعيب لم يكن من ملك البائع؛ أصله: ما ذكروه.
١١٨٧٨ - والمعنى في الأصل: أنهما ملكاه بإيجابين، وكل إيجاب حكم من الثمن، وفي مسألتنا: ملكاه بإيجاب في جملة واحدة من الثمن على ملك أحدهما رد جزء منه.
١١٨٧٩ - فإن قيل: لا نسلم أنهما ملكاه بإيجاب واحد؛ لأن قوله:(بعت منكما)،