١١٩٣١ - احتجوا: بأنه عيب علمه بعد الإياس من الرد، فوجب أن يرجع بأرش العيب، كما إذا مات في يده.
١١٩٣٢ - قلنا: المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم؛ فصار كحديث العيب، وليس كذلك القتل؛ لأن الرد فيه تعذر بفعل مضمون. قالوا: تبطل علتنا الأصل بما لو باع ولم يسلم، فقد منع الرد من طريق الحكم؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون.
١١٩٣٣ - قلنا: إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون.