للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأرش، وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد.

١١٩٢٧ - ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر، فلم يكن له الرجوع بالأرش، كما لو وهب وسلم.

١١٩٢٨ - ولا يلزم إذا عتق؛ لأنه بقي للملك أثر، وهو الولاء.

١١٩٢٩ - ولأن الملك مقصود تعذر بالرد؛ فمنع الرجوع بالأرش، كالبيع.

١١٩٣٠ - ولا يلزم العتق؛ لأنه إتلاف وليس بانتفاع.

١١٩٣١ - احتجوا: بأنه عيب علمه بعد الإياس من الرد، فوجب أن يرجع بأرش العيب، كما إذا مات في يده.

١١٩٣٢ - قلنا: المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم؛ فصار كحديث العيب، وليس كذلك القتل؛ لأن الرد فيه تعذر بفعل مضمون. قالوا: تبطل علتنا الأصل بما لو باع ولم يسلم، فقد منع الرد من طريق الحكم؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون.

١١٩٣٣ - قلنا: إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون.

١١٩٣٤ - قالوا: القتل إتلاف ملك؛ فلا يمنع الرجوع بأرش العيب، كالعتق.

١١٩٣٥ - قلنا: العتق إزالة الملك مع بقاء أثره [وهو الولاء فصار بقاء أثره] كبقاء الملك يرجع بالأرش إذا تعذر الرد، والقتل إزالة الملك من غير أثر.

١١٩٣٦ - ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [في جميع الأحوال على ما بينا، والقتل يوجب الضمان] بكل حال.

١١٩٣٧ - قالوا: لو اشترى جارية بكراً فافتضها رجع بأرش العيب، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>