١٢٠٤٨ - قلنا: لا يسقط بالشرط، وإنما يسقط بإبراء المشتري.
١٢٠٤٩ - فإن قالوا: قوله في خيار الرؤية مثله.
١٢٠٥٠ - قلنا: جنس ذلك الخيار لا يسقط بالبراءة، وجنس هذا الخيار يسقط بالبراءة، بدلالة: العيوب المعلومة.
١٢٠٥١ - ولأن خيار الرؤية بسبب عدم الرؤية، فإذا شرط في العقد البراءة منه فقد أسقط حقاً قبل وجوب سببه.
١٢٠٥٢ - واما خيار العيب فيثبت بنفس العقد، وإذا قبل العقد بشرط البراءة حصلت البراءة عند تمام القبول، وأسقط بها حقاً قد وجب فلذلك صح.
١٢٠٥٣ - ولأن عدم الرؤية جهل فجهل به جميع صفات المبيع، فلم يصح التزام العقد مع هذه الجهالة لحق الله تعالى، كما لا يصح التزام البيع المجهول العين.
١٢٠٥٤ - وأما جهالة العيوب فإنها لجهل بعض صفات البيع، وهذا لا يمنع من التزام العقد، كمن رأى داراً ولم ينظر إلى داخلها، وإلى ما دون الشكل من الجارية، ولهذا إذا شرط البراءة من خيار الرؤية أفسد العقد، وإذا شرط البراءة من العيوب لم يفسد على ما بينا.
١٢٠٥٥ - قالوا: فوات في المبيع لا يثبت إلا بشرط؛ فوجب أن لا يثبت مع الجهالة، أصله: الخيار، والأجل، والرهن، والتضمين.
١٢٠٥٦ - وربما قالوا:[فوات في المبيع لا يثبت إلا بشرط، فوجب أن لا يثبت مع الجهالة إلا لعلة. أصله: الخيار، والأجل، والرهن، والتضمين. ٤١٢٠٥٧ - قالوا:] معنى يرتفق به أحد المتعاقدين، فلا يثبت مع الجهالة لعلة ما قدمنا.
١٢٠٥٨ - قلنا: الأجل والخيار والرهن إيجاد معاني، والبراءة استيفاء حق، وإثبات الحقوق يؤثر في الجهالة، كما يؤثر في التمليكات، والبراءة من العيوب إسقاط حق