١٢٠٥٩ - ولن جهالة الأجل تؤثر في التسليم؛ لأنه لا يدري متى يسلم الثمن. وكذلك جهالة الخيار تؤثر في التسليم؛ لأن من له الخيار لا يجبر على التسليم.
١٢٠٦٠ - وجهالة الكفالة، والرهن تؤثر في التسليم؛ لأن البائع لم يمنع من تسليم المبيع حتى يسلم إليه الرهن، والجهالة إذا أثرت في التسليم تتعقب العقود، وجهالة العيوب لا تؤثر في التسليم، فلم تؤثر في العقد، كجهالة مقدار الصبرة.
١٢٠٦١ - قالوا: إبراء عما لم يجب؛ فلا يسقط، كما لو سبق الشرط العقد.
١٢٠٦٢ - قلنا: لا نسلم أن البراءة تحصل بتمام القبول، والخيار قد يثبت بالقبول، فتصح البراءة بعد ثبوت الحق ويبطل هذا بعيوب بباطن الحيوان.
١٢٠٦٣ - قالوا: كل عيب يرد به المبيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب التي تحدث بعد العقد والمشروط قبل القبض على ظاهر المسألة.
١٢٠٦٤ - اختلف أبو يوسف، ومحمد فيها، فقال أبو يوسف: تصح البراءة، وقال محمد: لا تصح.
١٢٠٦٥ - فإن قلنا بقول أبي يوسف: لم نسلم الأصل، ولئن سلمنا، فلأن هذه براءة من حق لم يخير من مسألتنا إبراء من حق قد وجب.
١٢٠٦٦ - قالوا: أصاب بالمبيع عيباً كان في يد البائع لم يقف عليه، فوجب أن يثبت له الرد، أصله: إذا شرط البائع البراءة.
١٢٠٦٧ - قلنا: المعنى في الأصل: أنه لم يسقط حقه من الرد، فلذلك يثبت الخيار.
١٢٠٦٨ - وفي مسألتنا: أسقط الحق بعد [وجود] سبب وجوبه، فلم يثبت