للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٦٠ - ثم علة الفرع تبطل بالرد بالعيب؛ لأنه لا يقف على التراضي ويقف على السلعة، وكذلك الطلاق والرجوع في الهبة فسخ عقد لا يتعين في التراضي ولا يصح مع الهلاك.

ولأنه فسخ يقتضي رد المبيع فلا يبتدئ في السلعة للهالك، كالرد بالعيب.

١٢٢٦١ - ولا يلزم: إذا قبل المبيع من يد البائع؛ لأن هذا الفسخ يقتضي رفع العقد، ولا يقتضي رد المبيع؛ لأن الرد يكون بعد القبض.

١٢٢٦٢ - ولا يقال: المعنى في الرد: أن المشتري يستدرك الظلامة باستحلاف المشتري، فالظاهر: أنه ينكل إن كان كاذباً.

١٢٢٦٣ - ولأنه لا يستدرك الظلامة بالفسخ؛ لأنهما لا يختلفان في القيمة، كالاختلاف في الثمن وزيادة، ويرجع إلى قول المشتري فيها.

١٢٢٦٤ - ولأنها حالة لا تصح الإقالة فيها؛ فلم يصح الفسخ بالتحالف، كما لو كان بعد انقضاء مدة الإجارة، وكما لو هلك المبيع في يد البائع.

١٢٢٦٥ - ولأنه فسخ يختص سببه بالحكم، فلم يصح بعد تلف المعقود عليه، كاللعان.

١٢٢٦٦ - ولأنه هلك على ضمان الثمن، فلم ينتقل بالتحالف إلى ضمان القيمة؛ لأن كل هالك على ضمان لم ينتقل بالتحالف إلى غيره، كالمقبوض ببيع فاسد، والغصب.

١٢٢٦٧ - والدليل على أنه هلك بضمان الثمن: إن كان مقبوضاً على وجه، فهلاكه يقع عليه القبض، كالغصب والوديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>