للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٦٨ - فإن قيل: هذا يبطل بمن اشترى عبداً بجارية وقبضه فهلك في يده، فإنهما يتحالفان، وينتقل ضمان العبد إلى القيمة.

١٢٢٦٩ - قلنا: الأعيان إذا بيعت بمثلها.

١٢٢٧٠ - قلنا: القيمة لا يجوز الرجوع إليها في الشريعة في هذا الحكم، ولا هو غالب فكيف نسلم لهم الأولى؟ ثم إنهما قد يختلفان في جنس الثمن فيدعي أحدهما دنانير مثل القيمة، ويذكر الآخر دراهم مثل القيمة فيتحالفان، وإن لم تشهد القيمة لأحدهما، وهذا مردود بالخبر، فمن أين تثبت البينة؟.

١٢٢٧١ - فإن قيل: إنما تركما دليل الخطاب لما روي عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله أنه قال: (إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع)، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنطق الخاص أولى من دليل الخطاب.

١٢٢٧٢ - قلنا: هذا الخبر ذكره الدارقطني، عن بدر بن الهيثم، عن محمد بن عبيد بن عبد، عن أحمد بن مسبح الجمال، عن عصمة بن عبد الله، عن إسرائيل، عن الأعمش، ومن بين بدر [و] إسرائيل كلهم مجاهيل، لا يعرف منهم أحد، ولا يثبت بقولهم حجة.

١٢٢٧٣ - قالوا: متبايعان اختلفا في قدر ثمن عقد به المبيع القائم بينهما، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>