للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يتضمن اختلافهما فساد العقد تحالفا، كما لو كانت السلعة قائمة.

١٢٢٧٤ - وقولهم: (القائم بينهما) [احتراز من المبيع إذا تلف قبل القبض.

١٢٢٧٥ - وقولهم: (إذا لم يتضمن فساداً] (احتراز منه إذا اختلفا، فقال البائع: بعت بدراهم، فقال المشتري: بخمسين.

١٢٢٧٦ - قلنا: يبطل إذا كان لأحدهما بينة والوصاف موجودة، ولا تحالف.

والمعنى في الأصل: أنه يمكن إزالة ضرر الاختلاف، ورد كل واحد برأس ماله فلذلك تحالفا.

وفي مسألتنا: لا يمكن رد كل واحد إلى ماله بضرر ربما كان أكثر من الأول.

١٢٢٧٧ - ولأن انقضاء البيع بالقيمة، ويجعل القول فيها قول المشتري.

١٢٢٧٨ - ولأن السلعة القائمة تقبل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب، وكذا ابتداء.

١٢٢٧٩ - وكذلك لا يصل الفسخ بالتحالف ابتداء؛ لأن مقصود التحالف الفسخ.

١٢٢٨٠ - قالوا: اختلفا في صفة العقد وتداعياه دعوى صحيحة ولا بينة لأحدهما، فوجب أن يتحالفا، أصله: إذا كان المعقود عليه باقياً.

١٢٢٨١ - قلنا: التحالف بثمن الفسخ، بدلالة: أن ما لا ينفسخ من العقود لا يثبت فيه التحالف، كالجعل، والفسخ مع بقاء السلعة ممكن، فإذا هلكت لم يكن ابتداء الفسخ فيها ولذلك لا يثبت التحالف.

١٢٢٨٢ - قالوا: يبطل هذا بما لو قتل المبيع في يد البائع فأخذ قيمته ثبت للمشتري الفسخ ابتداء مع هلاكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>