١٢٢٨٣ - قلنا: لأن العقد انتقل إلى القيمة، بدلالة: أنه تعلق بها جميع الأحكام المتعلقة بالبيع من الحبس وجواز الإقالة والرد بالعيب؛ لأن المشتري لو رضي بالقيمة ثم اطلع على عيب كان بالمبيع: جاز له رد القيمة، فصار العقد منتقلاً إليها، فلهذا جاز فيها الفسخ.
١٢٢٨٤ - قالوا: فسخ بيع لا يفضي إلى تراضيهما، فإذا صح مع بقاء المبيع صح مع تلفه، كما لو اشترى عبداً بثوب وتقابضا فهلك العبد في يد المشتري وأصاب البائع بالثوب عيباً، فإنه يرده بالعيب ويفسخ العقد، وعلى المشتري قيمة الثوب.
١٢٢٨٥ - قلنا: يبطل بالفسخ خيار الشرط. وفي الأصل يبتدأ في الفسخ بما تعين بالعقد ويبيعه الهالك.
١٢٢٨٦ - وفي مسألتنا: يقع ابتداء الفسخ في الهالك المتعين في الفسخ، وإن لم يجز أن يفسخ فيه لا على طريق التبع؛ لأن الإقالة تجوز في عبد حي وعبد ميت ويتبع الميت الحي في الإقالة، وإن كان لا يصح فيه ابتداء.
١٢٢٨٧ - ولأن هذا التعليل إن كان للوجوب، بطل بالفسخ في العبد الهالك، وإن كان للجواز قلنا به في مثل الأصل الذي قاسوا عليه، وهذا إذا باع عرضاً بعرض، فهلك أحدهما، ثم اختلفا تحالفا، ووقع الفسخ في العرض الباقي ويتبعه الآخر.
١٢٢٨٨ - قالوا: إنهما اتفقا أن السلعة كانت للبائع، وأنها انتقلت منه إلى المشتري، ومتى اختلفا في صفة انتقال ملك المالك كان القول قول المالك في صفة انتقاله، كما لو قال المالك: بعتك، وقال القابض:/ وهبت؛ فالقول قول المالك.
١٢٢٨٩ - قلنا: في مسألتنا اتفقنا على العقد أنه عقد بيع ووقع الاختلاف في البدل، فإذا لم تظهر زيادة الثمن بالبينة بقي البيع بأقل الثمنين، فلم يرض البائع بهو ودب الرد، وذلك لا يمكن في الهالك.