للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى: معنى يؤثر في المطالبة، ولاختلاف البراءة.

١٢٣٠٣ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة] والسلام: (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع [والمبتاع] بالخيار).

وروي: (فالقول قول البائع، أو يترادان البيع)، يفرق بين الاختلاف في الثمن والمثمن، أو في الأجل والخيار.

١٢٣٠٤ - والجواب: أن هذا مجمل؛ لأنا لا نعلم أنهما لو اختلفا في دخول زيد الدار، أو في رؤية الهلال لم يجز التعرض للتحالف، وإنما المراد: وهو الاختلاف فيما صارا بهم تبايعين.

١٢٣٠٥ - قالوا: الأجل صفة في الثمن، وصفة العوض إذا اختلفا في شرطها جاز أن يتحالفا، أصله: الصحاح، والغلة.

١٢٣٠٦ - قلنا: الأجل ليس بصفة الثمن؛ بدلالة: أن الأجل يمضي والثمن موجود مستحق لا بهذه الصفة، وأما الصحاح فهي وصفه، بدلالة: أن الثمن لا يوجد مع انتفائها عنه.

١٢٣٠٧ - قالوا: كل واحد منهما يدعي عقداً غير العقد الآخر؛ فصار التأجيل في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>