١٢٣٠٨ - قالوا: الدليل على أن البائع يدعي أن بينته تقبل على إسقاط التأجيل، وعندكم لا تقبل بينة المدعَى عليه.
١٢٣٠٩ - قلنا: هو مدعى عليه في الأجل، لكن بينته تقبل؛ لأنها لم تتضمن إسقاط دعوى المشتري، فهو كالمدعى عليه إذا أقام البينة أن المدعي أبرأ.
١٢٣١٠ - قالوا: الاختلاف في الأجل اختلاف في مقدار العوض؛ لأن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن، بدلالة: أن المبيع يباع بثمن مؤجل أكثر مما يباع بثمن حال.
١٢٣١١ - قلنا: الأجل مضي الزمان؛ فلا يجوز أن يكون له قسط من الثمن، وإن زيد الثمن لأجله، كما أن فلس المشتري يزيد الثمن لأجله وليس للمفلس حظ في الثمن.
١٢٣١٢ - ولأنه لو قال: بعتك من سنة، وقال المبتاع: بعتني منذ شهر، وبه عيب يمكن حدوث مثله في أكثر من شهر؛ لم يتحالفا، وإن كانت الأزمان يقابلها قسط من الثمن على عود قولهم؛ لأن المبيع في المواسم والأعياد يكون أكثر من الثمن في غيرها.