الطلاق والبيع يختلفان في جواز التعلق بالشرط، ويتساويان عندنا في الوقوف، وعند مخالفنا في امتناع الوقوف مع الاختلاف في المعلق بالشرط.
١٢٦٢٢ - ولأنه عقد لو وقع برضا مالكه نفذ، وإذا وقع بغير رضاه انعقد، أصله: الملتقط الغني إذا تصدق باللقطة.
١٢٦٢٣ - فإن قيل: عندنا لا تقف الصدقة، [وإنما يتملك الملتقط ويتصدق بها فينفذ.
١٢٦٢٤ - قلنا: التعليق رفع الانعقاد]، وكيفية الانعقاد لم يتعرض لها.
١٢٦٢٥ - ولو عللنا الوقوف دل على الأصل النص، وهو قوله عليه [الصلاة و] السلام: (فإن جاء صاحبها فليخيره بين الأخذ والضمان).
١٢٦٢٦ - وإجماع الصحابة: وهو ما روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أنهم قالوا في اللقطة:(يعرفها حولًا، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، إن أراد الأجر فله الأجر، وإن أراد الضمان فله الضمان).
١٢٦٢٧ - فإن قيل: روي عن ابن عمر أنه قال: (يدفعها إلى الإمام).
١٢٦٢٨ - قلنا: قد روينا عنه مثل قولنا، فيتعارض قوله، وبقي لنا قول بقية الصحابة - رضي الله عنهم -.
ولأنه يحتمل أن يقول: ادفعها إلى الإمام ليتصدق بها، ويكون التخيير في فعل الإمام.
١٢٦٢٩ - فإن قيل: معناه: [إن جاء صاحبها فليخيره بين الأجر، وإن تبين من الضمان، وبين أن يضمنه].