للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٣٠ - قلنا: ظاهر الخبر: أن هناك أجرًا حاصلا مراعي يخير في الرضا به، أو في تركه والعدول إلى الضمان.

١٢٦٣١ - ولأن كل عقد قارنه الرضا نفذ. أصله: الحاكم إذا باع مال المفلس.

١٢٦٣٢ - احتجوا: بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك).

١٢٦٣٣ - قلنا: هذا مرسل، عند الشافعي لا يثبت به حجة، ثم إطلاق البيع يقتضي ما وقع للعاقد، ولهذا نقول: إن الوكيل والموكل لو اختلفا في العقد كان القول قول الوكيل؛ لأن إطلاق العقد [اقتضى] أن يقع له، وعندنا من باع ملك غيره لنفسه لم ينعقد البيع ولم يقف.

١٢٦٣٤ - احتجوا: بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندكم).

١٢٦٣٥ - الجواب: أن ظاهر الخبر يقتضي أن المعنى المانع من العقد: أن المبيع ليس عنده، وعند مخالفنا لو باع ما في يده لغيره لم ينعقد البيع؛ فوجب أن يحمل الخبر على ما يؤثر فيه المعنى الذي أشار إليه عليه [الصلاة و] السلام، وهو بيع الآبق، وبيع الطير في الهواء، وما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>