للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أن يكون الوارث أخص به من غيره، فجاز بيعه، كالشاة.

١٢٧٩٧ - ولا يلزم: النحل ودود القز؛ فإن بيعها جائز عندنا إذا باع الكوارة بما فيها، والقز بما فيه من الدود.

١٢٧٩٨ - ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة فجاز بيعها، كالفهد.

١٢٧٩٩ - فإن قيل: لا نسلم أنه ينتفع به من غير ضرورة؛ ولأن حفظ الماشية به موضع ضرورة، وكذلك الاصطياد؛ لأنا نريد بالضرورة: ما يخافه الإنسان على نفسه وماله، وترك الاصطياد بالكلاب لا يخاف منه هذا المعنى.

ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه، كالضبع.

١٢٨٠٠ - احتجوا: بما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنهم - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).

وفي حديث أبي هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، فإن جاء صاحب الكلب يلتمس ثمنه يملأ كفه ترابًا).

١٢٨٠١ - الجواب: أن خبرنا فيه زيادة استثناء، والزيادة في الخبر أولى، ألا

<<  <  ج: ص:  >  >>