١٢٨٠٢ - ولأن هذا يحتمل أن يكون في الحالة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، والبيع في ذلك الوقت لا يجوز.
١٢٨٠٣ - ولأن التسليم مقتدر، وقد يصح ذلك، فأمكن التسليم.
١٢٨٠٤ - احتجوا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنهم - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه).
١٢٨٠٥ - والجواب: أن تحريم الأكل لا يدل على تحريم الثمن؛ بدلالة: الآدمي والفهد، وكذا شراء الطير، فلابد أن يكون المراد بالخبر:(إن الله إذا حرم) ما يقصد منه الأكل.
١٢٨٠٦ - فإن قيل: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
١٢٨٠٧ - قلنا: أكل الكلب حرام، والثمن ليس بثمن المحرم، إنما هو بدل عن غير المحرم، والانتفاع بها غير محرم.
١٢٨٠٨ - قالوا: حيوان يغسل الإناء من ولوغه، فلا يجوز بيعه، كالخنزير.
١٢٨٠٩ - قلنا: النمر والأسد عندهم لا يغسل الإناء من ولوغهما، ولا يجوز بيعها، فتعلق الحكم على غسل الإناء لا معنى له.
١٢٨١٠ - ولأن الخنزير لا يستحق بسبق اليد، ولا يكون الوارث أحق به من غيره، فلذلك لم يجز بيعه، والكلب بخلافه.
١٢٨١١ - أو نقول: إن الخنزير حيوان لم يصح الانتفاع به مع الاختيار، فجاز بيع جنسه، كالفهد.