١٢٨٩٠ - ويدل عليه: ما روي (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - كان يضرب أهل مكة حتى لا يغلقوا بيوتهم ليلًا مخافة أن يطرقهم الغريب)؛ فلو كانت ملكًا لهم لم يمنعهم من إغلاقها [ولأننا نوجب على المحرم أن] يضمن صيدها بالجزاء، ولا يجوز الإحرام بالعمرة منها، ولا يجوز الدخول إليها مع إرادة النسك: الإحرام، فصار كموضع السعي والصفا والمروة.
١٢٨٩١ - ولأنها بقعة من الحرم؛ فلم يجز بيعها، كالصفا، ومواضع الجمار ومنى.
١٢٨٩٢ - احتجوا: بقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} الآية، فأضاف الديار إليهم، وإنما أخرجوا من مكة، فثبت أنها كانت ملكًا لهم؛ لأنها إضافة ما يملك إلى من يملك، ولأن التمليك يقتضي حقيقة الملك.
١٢٨٩٣ - الجواب: أنا لا نسلم أنه أضاف ما يصح أن يملك، وإنما كقوله: أوقف لفلان.
١٢٨٩٤ - ولأنه أضافه إليهم إضافة سكنى وتخصيص، كما قال الله تعالى:{وقرن في بيوتكن}، فأضاف بيوت النبي إلى نسائه.
١٢٨٩٥ - قالوا: لو قال هذه الديار لزيد، وقال: أردت أن له سكناها، لم يقبل قوله؛ لأنه أضاف إضافة تقتضي التخصيص. وإن لم يرد الملك فلابد من