للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السكنى واليد، وإذا أثبت له اليد كان القول قول المقر له في الملك.

١٢٨٩٦ - احتجوا: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن).

١٢٨٩٧ - قالوا: روى أسامة بن زيد الليثي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح، قيل له: ألا تنزل في دارك؟، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).

١٢٨٩٨ - وفيه أدلة ثلاثة، أحدها: أنهم أضافوا إليه داره، والثاني: أن أبا طالب كان كافرًا وخلف عقيلًا، وطالبًا، وعليًا، وجعفرًا، وبنتين، فورثه ولداه الكافران، فلم يبق لعلي ولا لجعفر شيء. [والثالث أنه] كانت العادة أن الملك لا يورث طالما كان مشغولًا.

١٢٨٩٩ - (وهل ترك عقيل لنا من رباع؟ (يعني: باعها كلها، فثبت أن بيعها جائز.

١٢٩٠٠ - الجواب: عن هذه الأخبار من وجهين، الجواب الأول: أن الإضافة اختصاص وتصرف وسكنى.

١٢٩٠١ - والثاني: قال أصحابنا: كانت مملوكة، فجرى بيعها بعد الفتح،

<<  <  ج: ص:  >  >>