١٣١٠٠ - فإن قالوا: وجب أن لا يكون التأجيل من شرطه، كالسلم.
١٣١٠١ - قلنا: يبطل بالسلم في المعدوم.
١٣١٠٢ - ولأن الصرف لا يشترط فيه التأجيل؛ لأنه يبطل موضوعه، ألا ترى: أنه يسمى صرفًا؛ لأن كل واحد يصرف البدل إلى صاحبه، ومن لم يشترط التأجيل في السلم بطل موضوعه؛ لأنه يقتضي تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر.
١٣١٠٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {وأحل الله البيع}، والسلم بيع؛ وأن انفرد باسم، كما أنه عقد وأن انفرد باسم.
١٣١٠٤ - والجواب: أن إباحة البيع في الجملة لا يستدل به إذا وقع الاختلاف في شروط البيع، كما أن الخلاف إذا وقع في شرائط النكاح أو في شرائط الصلاة لم يستدل بإباحة النكاح وبإيجاب الصلاة، وإنما يرجع في ذلك إلى دلائل الشروط.
١٣١٠٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين}، وقد أريد بهذه الآية السلم، ثم قال تعالى:{إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم}، فدل على أن السلم المؤجل.
قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: (أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أباحه الله، وأنزل فيه أطول آية من كتابه).
وأما قوله تعالى:{إلا أن تكون تجارة حاضرة} فأراد به بيع الأعيان؛ لأنها هي الحاضرة، ألا ترى: أنه [تعالى] قال: {تديرونها بينكم}، والذي يقوم بيننا إنما هو الأعيان، فكأن الله تعالى بين حكم السلم وشرط فيه الأجل المعلوم، وبين حكم بيوع الأعيان.