للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٠٦ - قالوا: روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم)، فإنه يفرق.

١٣١٠٧ - قلنا: قوله: (ورخص في السلم) من كلام الراوي، ولم يبين لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرخصة، وقد نقلنا لفظه في قوله: (أسلموا في كيل)، فكان الرجوع إلى اللفظ المفسر أولى.

١٣١٠٨ - ثم السلم عقد يقتضي تعجيل أحد البدلين، وتأخر البدل الآخر لغة وشرعًا.

١٣١٠٩ - أما اللغة: فلأنهم يقولون: أسلم الدين من كذا، إذا كان أحدهما متأخرًا ويميزون بينهما، ولو تعجل لم يكن بها، ويقال: أسلم هذا، وقال: أولى منه أن يقال: أسلم ذلك في هذا.

١٣١١٠ - وأما الشرع: فلأن رب السلم لا يحبس رأس المال حتى يحضر المسلم فيه، ولو لم يقتض العقد تأخر المسلم فيه وجب أن يحبس رأس المال حتى يحضر عوضه، كبيوع الأعيان، وإذا اقتضى لفظ السلم تأخر أحد العوضين وجب أن تكون مدة التأخير معلومة.

١٣١١١ - قالوا: روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي جملًا بوسق من تمر الذخرة، فالتمسه، فلم يجده، فقال الأعرابي: واغدراه، فاستقرضه رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>