للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - ووفاه إياه).

١٣١١٢ - قالوا: وشري الثمن في الذمة إلى أجل معين هو السلم.

١٣١١٣ - قلنا: التمر ها هنا ثمن؛ بدلالة: أن الباء صحبته، وهو ما ثبت في الذمة، ولهذا أضاف الشري إلى المعين، ولهذا لم يذكر شرائط السلم في الثمن وإن كان ثمنًا استوفى الشرائط.

١٣١١٤ - قالوا: نوع معاوضة محضة، فلا يكون الأجل شرطًا. أصله: بيوع الأعيان.

١٣١١٥ - قلنا: يبطل السلم في المعدوم.

١٣١١٦ - قالوا: الأجل ليس بشرط، وإنما الشرط وجود المعقود عليه.

١٣١١٧ - قلنا: إذا أسلم ببغداد في الرطب وهو موجود بالبصرة، لم يصح إلا بأجل.

١٣١١٨ - قالوا: الأجل ليس بشرط، وإنما الشرط إمكان التسليم.

١٣١١٩ - قلنا: كذلك نقول في السلم؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعقد السلم في العين الحاصلة عنده، وإنما يستسلف فيما ليس عنده، فيحتاج إلى الأجل ليسهل التسليم.

١٣١٢٠ - قالوا: السلم في المعدوم ببعض البيوع.

١٣١٢١ - قلنا: بل جميعه؛ لأن السلم جنس، والمعدوم نوع منه، والمعنى في بيوع الأعيان: أنها لا تختص بما يقبل التأجيل. ألا ترى: أنها تصح في الأعيان التي لا تقبل التأجيل، فإذا وقعت في الذمة حالة لم يكن ذلك بأكثر من وقوعها على المعين

<<  <  ج: ص:  >  >>