للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٤٣ - فإن قيل: القسي من أنواع مختلفة إذا زاد القرف على الخشب كان أفضل من زيادة الخشب، ويمكن وصفه حتى يحمل على تساوي الأجزاء أو غلبها.

١٣١٤٤ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لا يثبت في الذمة مهراً، لم نسلم ذلك في القسي، فأما الجوهر فمسلم إلا أنه قد يثبت في الذمة مهراً ما لا يجوز أن يثبت سلماً، كمهر المثل في العقد الصحيح.

١٣١٤٥ - ولأن فساد المهر لا يوجب فساد النكاح، فجهالته لا تمنع ثبوته، والسلم بخلافه، ويبطل بتعليم القرآن يجوز أن يكون عندهم مهراً، ولا يجوز أن يكون سلماً.

١٣١٤٦ - قالوا: قال البويطي: يجوز السلم في المنافع.

١٣١٤٧ - قلنا: ذاك إجارة بلفظ السلم، كما قال: يجوز بيع المنافع، بمعنى: يجوز إجارتها بلفظ البيع.

١٣١٤٨ - ولأن ما يجوز السلم فيه إذا لم يذكر سنه لا يجوز، وإن ذكر سنه كالفهد والأسد جاز.

١٣١٤٩ - ولأنه سلم في حيوان، كالسلم في غيره.

١٣١٥٠ - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا كان رأس المال اللحم لم يجز، وإن كان رأس المال غيره كالقسي جاز، ويعني به: اللحم من جنس المسلم فيه.

١٣١٥١ - ولأنه إذا أسلم في رباع مؤجل لم يخل أن يكون فيها رباع عند العقد، أو فيها لم يبلغ ذلك، فإن تناول العقد الرباع في الحال فهو يصير عند حلول الأجل أكثر من رباع، وإن تناول ما هو أنقص من ذلك وقع السلم في معدوم، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>