للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دللنا على أن ذلك لا يجوز.

١٣١٥٢ - وهذه المسألة مبنية على: أن الحيوان لا يضبط بالصفة الضبط الذي يصير به معلوماً في السلم؛ لأن المقصود منه معاني عن السن والسمن واللون وهو عظم الحلقة والقوة وقد يضيق الحيوان في السن، والغلة والعبالة، وكثرة الحمل وشدة السير، فلم تستغرق الصفة هذه المقاصد.

١٣١٥٣ - لا يسمى التفاضل في بني آدم؛ بدلالة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من شيء يفضل الواحد منه ألفاً من جنسه إلا الآدمي).

١٣١٥٤ - ولأنه يظهر من نفسه حالاً، وما هي عليه.

١٣١٥٥ - ولأن المنزلة المطلوبة من الحيوان لا تعلم إلا بالاختيار وذلك لا يأتي الوصف عليه.

١٣١٥٦ - فإن قيل: فرض الله على بني إسرائيل ذبح بقرة ووصفها، فصارت معلومة لهم.

١٣١٥٧ - قلنا: الصفات المفروضة التي كانت عليهم تضبط بالصفة، ولم يكن المقصود من الإيجاب كل الصفات التي لا تأتي الصفة عليها، وهذا مقصود في السلم.

١٣١٥٨ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه شاهدها) - لا دلالة فيه؛ لأن الغرض في صفات النساء ذكر ما يتعلق قلب الرجل به من الحسن، وهذا يمكن وصفه، والمقصود في السلم ما يزيد على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>