١٣١٥٩ - قالوا: فقد أوجب الله تعالى الحيوان في الزكاة والدية، فدل على أنه معلوم.
١٣١٦٠ - قلنا: الصفات التي علق الله تعالى الوجوب بها لا يجوز الاقتصار عليها في السلم.
١٣١٦١ - فإن قيل: بيع الحيوان المشاهد جائز وإن لم تدل المشاهدة على الصفات الباطنة من الفرق اليسير.
١٣١٦٢ - قلنا: كما يجوز في صبرة مشاهدة مجهولة القدر، فلا يجوز السلم كذلك ويجوز ابتياع القسي والغالية، ولا يجوز السلم فيها.
١٣١٦٣ - فإن قيل: لو أسلم في العصافير لم يجز عندكم، وهي لا تختلف ولا تتفاوت.
١٣١٦٤ - قلنا: إذا ثبت في الحيوان المختلف ثبت في العصافير بالإجماع.
١٣١٦٥ - ولأن العصافير لا يجوز السلم [فيها]؛ لأنها لا تتباين في العادة ولا يحبس المتوالد، والسلم فيها في معنى السلم في المعدوم، وإذا ثبت أن الحيوان لا تضبط صفته لم يجز السلم فيه، كالرؤوس، والأكارع، والقسي، وهذه الطريقة أكثر أصحابنا عليها.
وقد حكى عمرو بن أبي عمرو، عن محمد: أنها تضبط بالصفة، وقال: وصف شاة أسهل من وصف ديباجة، وإنما امتنعت من السلم للآثار.
١٣١٦٦ - احتجوا: بما روى عطاء بن يسار، عن أبي رافع (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -