١٣٢٢٩ - ولا يلزم: إذا أسلم ثوباً؛ لأن الاستحقاق يقع في جزء منه شائع فبقي الثاني بقدر ما لم يستحق من الثوب، وهو معلوم.
١٣٢٣٠ - ولا يلزم إذا أسلم ثوبين في كر حنطة أن الاستحقاق يجوز أن يوجد في أحدهما ولا تعرف قيمته، فيجهل مقدار ما بقي؛ لأن هذه المسألة لا رواية فيها، ومن اعتل بهذه العلة قال: السلم لا يجوز.
١٣٢٣١ - فإن قيل: يبطل إذا أسلم ثوباً فاحترق بعضه في بد رب السلم، فإنه لا يعلم جهة الباقي.
١٣٢٣٢ - قلنا: لا يمكن الاحتراز منه؛ لأنه لا يجوز أن يضبط البدل على أجزاء معينة/ بين الثوب، وبين الثوبين حتى يمكن الاحتراز إن سمى حصة كل واحد منهما.
١٣٢٣٣ - فإن قيل: يبطل إذا أسلم مائة في كر على أن يرد المسلم إليه ثوباً بعينه. إذ يجوز أن يملك هذا الثوب، فلا يدري كم يرد من جنسه ولا كم يبقى من دراهم رأس المال.
١٣٢٣٤ - قلنا: قد ذكر أن هذه المسألة وجدت في نسخ قديمة على الخلاف عند أبي حنيفة، ولا يجوز.
١٣٢٣٥ - فإن قيل: الجهالة التي يجوز أن تطرأ إنما هي جناية عند الفسخ، فلا يجوز حفظ العقد منها، كما لو اشترى ثوبين بألف جاز أن يهلك أحدهما ويعين حصة الآخر مجهولة، ولا يؤثر في العقد.
١٣٢٣٦ - قلنا: الجهالة في السلم يجب أن تُنفَى عنه مع بقاء العقد من كل