للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعقود عليه وفي بعضه، لأنه متى استحق بعض رأس المال فالجهالة قد حصلت في مقدار ما بقي.

١٣٢٣٧ - فأما البيع إذا هلك أحد العبدين فالجهالة لا تؤثر، كما لا تؤثر الجهالة إذا باع بمكيال رجل بعينه وإن كان العقد لم يفسخ.

١٣٢٣٨ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، فأمر بمعرفة قدر المسلم فيه، فلما كان يجب معرفة قدر أحدهما دل على أن الآخر في حكمه.

١٣٢٣٩ - قالوا: اتفقنا على أنهما لا يتساويان؛ لأن المسلم فيه إذا كان ثوباً وجب أن يصفه، ولو كان رأس المال لم يجب أن يوصف.

١٣٢٤٠ - قلنا: الواجب أن يتساويا إلا فيما اتفقنا عليه.

١٣٢٤١ - ولأن صفات الثوب المسلم فيه معقود عليها، وليست من رأس المال؛ لأن العقد يقع على عينه، فقد تساويا في أن معرفة مقدار ما يتناوله العقد معتبر فيهما.

١٣٢٤٢ - قالوا: عوض في عقد لا يقتضي رد مثله، فوجب أن تغني مشاهدته عن معرفة مقداره، كالثمن في بيوع الأعيان، والصداق في النكاح، والأجرة وإن كان رأس المال من جنس الثياب.

١٣٢٤٣ - قلنا: يبطل إذا تصارفا، فإن مشاهدة كل واحد من الطرفين لا

<<  <  ج: ص:  >  >>