١٣٦٠٩ - لنا: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم).
١٣٦١٠ - وروى: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:: من أعتق شركا له في عبد، فإن كان موسرا ضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا سعى العبد غير مشقوق عليه)، ولم يفصل بين المرهون وغيره.
١٣٦١١ - وروى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من لعب بطلاق أو عتاق، فهو جائز).
١٣٦١٢ - ولأنه عتق من مكلف صادف رقا بملكه، فوجب أن ينفذ، كالعبد المستأجر، والمبيع في يد البائع.
١٣٦١٣ - فإن قيل: العبد المستأجر يعتقه لأنه لزمه أن يخدم بعد العتق حتى تنقضي المدة.
١٣٦١٤ - قلنا: لا نسلم هذا، بل هو بالخيار إن شاء مضى على العتق، وإن شاء فسخ.
١٣٦١٥ - فإن قيل: المستأجر تعلق بمنفعته دون رقبته، (فالعتق يتعلق بما) فيما لم يتعلق (حق المستأجر به).
١٣٦١٦ - قلنا: عقد الإجارة يقع على الرقبة، والاستيفاء من المنفعة، كما أن عقد