للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٥٠ - فإن قيل: رهنه عند آخر يسقط حق المرتهن الأول عن بعض الرهن، ورهنه عنده لا يؤدي إلى إسقاط حقه.

١٣٧٥١ - قلنا: بل يؤدي إلى إسقاط حقه عما أوجبه العقد الأول. لأن بعضه يصير وثيقة بالدين الأول بعد أن كان جميعه وثيقة بها.

يبين ذلك: أن كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه إلى غير العاقد منع عن مثله مع العاقد، كالنكاح، والإجارة، وما لا يمنع من (تجدد مثله على المعقود عليه إلى) غير العاقد لا يمنع معه، كالكفالة.

١٣٧٥٢ - فإن قيل: هذا يبطل بالزيادة في الثمن، فإنه يصح العقد فيها مع العاقد، ولا يصح مع غيره.

١٣٧٥٣ - قلنا: بل يصح من المشتري، ويصير متبرعا بها، وكأنها وجدت على هذه الصفة مع العقد.

ولأن الزيادة في الدين توجب تعيين الجنس الذي أوجبه قبض الرهن مع بقاء قبضه، وهذا لا يصح، كما لو رهنه عند غيره.

١٣٧٥٤ - ولا يلزم: إذا رده في الدين؛ لأن الجنس الأول لا يتعين؛ بدلالة: أن كل واحد من الرهنين محبوس بجميع الدين، فالأول لم يتعين جنسه، وإنما يتعين الضمان.

١٣٧٥٥ - فإن قيل: هذا يبطل إذا رهن عبدين قيمة كل واحد ألف بألف، فقتل أحدهما الآخر صار القاتل رهنا بسبع مائة وخمسين، وقد كان رهنا بخمسمائة.

١٣٧٥٦ - قلنا: كل واحد من العبدين كان محبوسا بكل الألف، فإذا انتقل إليه زيادة الدين فلم ينتقل إليه إلا ما كان محبوسا به ابتداء.

ولأن الدين من الرهن لا يجوز أن يزيد حكما؛ فلم يجز أن يزيد بزيادتهما، ألا ترى: أن الرهن لما جاز أن ينفذ حكما بازدياد المرهونة جاز الزيادة في الرهن

<<  <  ج: ص:  >  >>