للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعقدهما، ولهذا جاز الزيادة في عوض البيع، لأن كل واحد منهما يجوز أن يزيد حكما، بأن يكون جارية فتلد، أو تسمن، أو تتجاسر، أو تتقرع عروقها.

١٣٧٥٧ - فإن قيل: الأجل لا يزيد حكما وتجوز الزيادة فيه بفعلهما.

١٣٧٥٨ - قلنا: قد يزيد حكما؛ بدلالة: أنه لو باعه عبدا بألف إلى شهر فلم يسلم العبد إليه حتى مضى شهر، كان له شهر من يوم قبض العبد.

١٣٧٥٩ - فأما خيار الشرط فإنما جازت الزيادة فيه لأن الخيار يثبت في الأصل ابتداء من طريق الحكم، وهو خيار الرؤية والعيب، فجاز أن تثبت الزيادة في الخيار الثابت في الشرع.

١٣٧٦٠ - فإن قيل: المانع المعقود عليه في الإجارة لا يزيد حكما، ويزيد بالعقد.

١٣٧٦١ - قلنا: قد يزيد حكما إذا استأجر خادما فتعلمت الخبز والنسج.

١٣٧٦٢ - وهذه المسألة مبنية على: أن رهن المشاع لا يصح، فلو ثبت زيادة الدين لم يلحق بعقده، لأنها زيادة من غير المعقود عليه] ألا ترى: أن عقد الرهن لا يتناول الدين إنما يتناول عين الرهن، والزيادة من غير المعقود عليه [لا تلحق العقد، فلو ثبت صار بعض الرهن رهنا بالدين الأول، وبعضه بالزيادة، لأنهما دينان مختلفان انفردا بالقيمة، فكأنه قال: رهنت بعض هذا الرهن بالدين الذي من الجهة الفلانية، وبعضه بالدين الذي من الجهة الأخرى، وليس كذلك الزيادة في الرهن، لأنهما زيادة في المعقود عليه، ملحقة بالعقد، وصارت كالموجودة فيه، فكأنه قال: رهنتهما بهذه الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>