للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٦٣ - والدليل على أن الدين غير معقود عليه أن عقد الرهن إن كان ثابتا فله، والمال إذا تناوله العقد ثبت به، كالثمن في البيع، لأنهما لو تفاسخا الرهن لم يبطل الدين، ولو كان معقودا عليه سقط بفسخ العقد، كالثمن.

ولأن الراهن والمرتهن لو التقيا في بلد والرهن في بلد آخر فطالبه] بالدين، وجب تسليمه، ولم يجز أن يحبسه حتى يحضر الرهن. ولو كان معقودا عليه لم يجب تسليمه حتى يحضر ما في مقابلته، كالبيع إذا التقيا في بلد فطالبه [بالثمن، لم يلزمه تسليمه حتى يحضر المبيع.

١٣٧٦٤ - فإن قيل: لو اشترى بالدين الذي في الذمة ثوبا فثبوت الدين سابق لهذا العقد، وهو معقود عليه، ولو تفاسخا المبيع لم يسقط الدين.

١٣٧٦٥ - قلنا: البيع عندنا لا يقع على الدين، وإنما يقع على ثمن في الذمة يصير قبضا في الدين، كما وقع عليه العقد، لا لسبق ثبوته، ولا يبقى مع فسخ العقد.

١٣٧٦٦ - فإن قيل: الأجل والخيار كل واحد منهما ليس بمعقود عليه في البيع، ويجوز إلحاق الزيادة فيهما.

١٣٧٦٧ - قلنا: كل واحد منهما شرط لتعيين مقتضى المعقود عليه، فصار من هذا الوجه في حكمه، فجاز إلحاق الزيادة به، لأن كل دين لا يصير الرهن به رهنا عند المرتهن، أصله: إذا قال: أقرضني مائة، فقد جعلت هذا الرهن رهنا بها مع الدين الأول.

١٣٧٦٨ - احتجوا: بأنها وثيقة محضة، فجاز أن يزاد في دينها كالضمان، والشهادة.

١٣٧٦٩ - واحترزوا بقولهم: (محضة) عن المبيع في يد البائع، لأن المقصود هناك ليس هو الوثيقة فحسب، بل المقصود العوض عن البيع.

١٣٧٧٠ - وهذا ليس باحتراز، لأن وجوب الثمن عوض عن البيع، فأما حبس المبيع به ومنع المبتاع منه، فهو وثيقة محضة، ولهذا لم يثبت له التفريق، والثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>